الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . وقف " الوقف الخيرى : عدم جواز تملك الوقف الخيرى بالتقادم بعد تعديل المادة 970 مدنى " .الطعنرقم ٤٦٥۲ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٥/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول