إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجيتها " .
الموجز
صورة الورقة العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل . عدم إنكار المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها . أثره . اعتبارها حجة عليه في الإثبات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقّع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجّة عليه في الإثبات
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 5 من نوفمبر سنة 2016 ( ) الطعن رقم 20196 لسنة 84 القضائية " إيجارات " : (1 - 5) قوة الأمر المقضى " شرطها " " نطاقها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير مدى حيازة الحكم لقوة الأمر المقضى " . (1) حجية الأمر المقضى . نطاقها . منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها . ( الطعن رقم 20196 لسنة 84 ق - جلسة 5/11/2016 ) (2)…

