حكم " تصحيح الأحكام المادية في الحكم " .
الموجز
وقوع خطأ مادى في الحكم غير مؤثر عليه . للمحكمة الذى أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . م191 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم .

