حق " حق الارتفاق " .
الموجز
حق الارتفاق . ماهيته . تبعيته للعقار المرتفق به . أثره . انتقاله معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار . م 1015 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكـــريا إسماعيل على د/أحمد مصطفى الوكيل ، " نواب رئيس المحكمـة " و محمد أمين عبد النبى وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت…

