اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة وتقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يُثار من الخصوم أو النيابة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ د / حـــــــســـــــــــن البـــــــدراوى ، عـــــــبــــد الــــلـــــه لـــــــمــــلـــــوم أبو بكر أحمد إبراهيــــــــــــم و عـــــــــــــــــــــــــلاء الجـــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من صفر سنة 1438 هـ…

