اختصاص " الأختصاص الولائى " . نقض " سلطة محكمة النقض "
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اختصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى أمامها .
القاعدة
إذ كان مؤدى نص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذ نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها . ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة السويس الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، د/أحمد مصطفى الوكيل أســـــامة جعـفر مـحـمد ، " نواب رئيس المحكمـة " و محمد أمين عبد النبى وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت…

