استئناف " شكل الاستئناف " " الأحكام الجائز استئنافها " .
الموجز
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وحيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . اعتباره قضاءً ضمنياً بجواز الاستئناف تستنفذ به المحكمة ولايتها . معاودة قضائها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الطاعنة ليست خصماً حقيقياً في الدعوى . مخالفة وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 27/11/1996 قضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد بما ينطوى على قضاء ضمنى بجوازه وكان هذا الشق من الحكم قطعياً نهائياً وصار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بما يمتنع معه العودة إلى مناقشة النزاع في تلك المسألة الأساسية التى فصل فيها الحكم بين ذات الخصوم مرة أخرى فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في موضوع الدعوى على سند من أن الطاعنة ليست خصماً حقيقياً فيها يكون قد خالف حجية الحكم السابق صدوره في شكل الاستئناف بتاريخ 27/11/1996 والحائز لقوة الأمر المقضي بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد 9 مارس سنة 2014 " إيجارات " ( ) الطعن رقم 488 لسنة 69 القضائية " إيجارات " : ( 1 2 ) استئناف " شكل الاستئناف " " الأحكام الجائز استئنافها " . ( 1 ) قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا . قضاء ضمنى بجواز الاستئناف . اعتباره حائزا قوة الأمر المقضى بشأن جواز الاستئناف . ( 2 ) قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وحيازته لقوة الأمر المقضى . أثره . اعتباره قضاءً ضمنياً بجواز…

