شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " شكل الاستئناف " " الأحكام الجائز استئنافها " .

الطعن
رقم ٤۸۸ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰۳/۰۹⁩

الموجز

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وحيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . اعتباره قضاءً ضمنياً بجواز الاستئناف تستنفذ به المحكمة ولايتها . معاودة قضائها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الطاعنة ليست خصماً حقيقياً في الدعوى . مخالفة وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 27/11/1996 قضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد بما ينطوى على قضاء ضمنى بجوازه وكان هذا الشق من الحكم قطعياً نهائياً وصار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بما يمتنع معه العودة إلى مناقشة النزاع في تلك المسألة الأساسية التى فصل فيها الحكم بين ذات الخصوم مرة أخرى فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في موضوع الدعوى على سند من أن الطاعنة ليست خصماً حقيقياً فيها يكون قد خالف حجية الحكم السابق صدوره في شكل الاستئناف بتاريخ 27/11/1996 والحائز لقوة الأمر المقضي بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

نص الحكم — معاينة

جلسة الأحد 9 مارس سنة 2014 " إيجارات " ( ) الطعن رقم 488 لسنة 69 القضائية " إيجارات " : ( 1 2 ) استئناف " شكل الاستئناف " " الأحكام الجائز استئنافها " . ( 1 ) قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا . قضاء ضمنى بجواز الاستئناف . اعتباره حائزا قوة الأمر المقضى بشأن جواز الاستئناف . ( 2 ) قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وحيازته لقوة الأمر المقضى . أثره . اعتباره قضاءً ضمنياً بجواز…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا