استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن "
الطعن
رقم ۱٥۲٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.