إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة ". بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى , القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم". دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
المنازعة الجدية في مقدار الأجرة في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو تكرار التأخير في الوفاء بها . وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد. علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء ولا يعفيها من ذلك قيام نزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً وصحة التكليف بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد أبو الليل , أحمد فتحى المزين محمد أبو القاسم خليل و محمد حسن عبد اللطيف " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / حلمى البرهامى . وأمين السر السيد / أشرف الغنام . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 30 من محرم سنة 1433…

