حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
شراء المطعون ضده للوحدة السكنية محل النزاع بعقد شراء من الطاعن الأول بصفته بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 . إنزال الحكم المطعون فيه القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 رغم افتقاده لسند مشروعيته لذلك العقد حسبما هو ثابت من قيام الطاعن الأول المشترى بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدة . مؤداه . احتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك السالف من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع ذلك العقد وعدم انتقال ملكية الوحدة المبيعة للمشترى إلا بعد سداد كامل ثمنها . أثره . انصراف إرادة المتعاقدين إلى إلزام المطعون ضده بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار في حدود النسبة التى تخص وحدته السكنية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .
القاعدة
وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أشتروا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل النزاع بالعقود المؤرخة 21/9/1995 ، 17/1/1996 , 14/4/1996 ، 26/10/1996 أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عليها القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته , كما أنه أطرح تلك العقود بما هو ثابت في بندها التمهيدى أن الطرف الأول الطاعن الأول بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ......... وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عائق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذه العقود , كما أن الثابت بالبند السادس أنه لا تنتقل ملكية الوحدات المبيعة الى الطرف الثانى ( المشترى ) إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد , ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار في حدود النسبة التى تخص كل منهم بشأن وحدته السكنية المتعاقد عليها , وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية الثلاثاء ( ج ) برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور ، سامح إبراهيم أسامة البحيرى " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صبيح . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع ثان سنه 1434 ه الموافق 5 من مارس سنه…

