تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية : صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض طبقاً لأحكامها ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : الفساد في الاستدلال" . دعوى شروط قبول الدعوى : الصفة".
الموجز
أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية . اعتبارها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام . إنشاؤها حقاً للمضرورين من حوادث السيارات خارج نطاق بوليصة التأمين العادية خروجاً عن الأصل العام . استحقاق التأمين طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقرها قانون التأمين الإجبارى في الدولة التى يقع فيها الحادث . توجيه الحق في المطالبة بالتعويض إلى ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث . المواد 1، 2، 4 من الاتفاقية المذكورة .
القاعدة
إن النص في المادة الأولى من هذه الاتفاقية( اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ) أنه تمت الموافقة على " الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضى الدول العربية الأعضاء ، والنص في المادة الثانية على أن " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى في الدول التى يقع فيها الحادث " والنص في المادة الرابعة على أن " ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمى يسمى المكتب الموحد ويقوم بمايلى 1 إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة 2 تلقى الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتى تقع في الدولة الكائن فيها المكتب 3 اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث ... " يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، والتى صارت بعد نفاذها هى القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقاً للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية ، وجعلت ضمان استحقاقه طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى في الدولة التى يقع فيها الحادث ، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث .

