شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية : صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض طبقاً لأحكامها ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : الفساد في الاستدلال" . دعوى شروط قبول الدعوى : الصفة".

الموجز

أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية . اعتبارها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام . إنشاؤها حقاً للمضرورين من حوادث السيارات خارج نطاق بوليصة التأمين العادية خروجاً عن الأصل العام . استحقاق التأمين طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقرها قانون التأمين الإجبارى في الدولة التى يقع فيها الحادث . توجيه الحق في المطالبة بالتعويض إلى ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث . المواد 1، 2، 4 من الاتفاقية المذكورة .

القاعدة

إن النص في المادة الأولى من هذه الاتفاقية( اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ) أنه تمت الموافقة على " الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضى الدول العربية الأعضاء ، والنص في المادة الثانية على أن " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى في الدول التى يقع فيها الحادث " والنص في المادة الرابعة على أن " ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمى يسمى المكتب الموحد ويقوم بمايلى 1 إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة 2 تلقى الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتى تقع في الدولة الكائن فيها المكتب 3 اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث ... " يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، والتى صارت بعد نفاذها هى القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقاً للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية ، وجعلت ضمان استحقاقه طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى في الدولة التى يقع فيها الحادث ، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا