الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى " . نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ المحافظة في خصومة الطعن ".الطعنرقم ٦٥۲٤ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول