شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إعلان . موطن .

الطعن
رقم ۱۳٤۹٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۰/۲۷⁩

الموجز

جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن . إعلانه على أى منها . صحيح . مثال .

القاعدة

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه تم إعلان الطاعنة بصحيفه افتتاح الدعوى على العنوان الذى أوردته بهذه الصحيفة – ..... وهو ذاته العنوان الوارد بمدونات التوكيل الصادر منها لمحاميها بما يكون نعيها في هذا الصدد لا يتفق مع الواقع ولا يغير من ذلك اختلاف العنوان عن المحل المختار لأن القانون لا يمنع أن يكون للشخص أكثر من موطن ويصح إعلانه على أى من تلك المواطن .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د / حـــســـــــــــن البــــــــدراوى ، ســـــــمـــــــيــــر حــــــــــــــســـــــــــــن عــــبــــد الـــلـــه لـــمـــلـــــــــــــــــــوم و مــــــــــــــــــــــــراد زنــــــــــــــاتــــــــــى " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 27…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا