إعلان . موطن .
الموجز
جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن . إعلانه على أى منها . صحيح . مثال .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه تم إعلان الطاعنة بصحيفه افتتاح الدعوى على العنوان الذى أوردته بهذه الصحيفة – ..... وهو ذاته العنوان الوارد بمدونات التوكيل الصادر منها لمحاميها بما يكون نعيها في هذا الصدد لا يتفق مع الواقع ولا يغير من ذلك اختلاف العنوان عن المحل المختار لأن القانون لا يمنع أن يكون للشخص أكثر من موطن ويصح إعلانه على أى من تلك المواطن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د / حـــســـــــــــن البــــــــدراوى ، ســـــــمـــــــيــــر حــــــــــــــســـــــــــــن عــــبــــد الـــلـــه لـــمـــلـــــــــــــــــــوم و مــــــــــــــــــــــــراد زنــــــــــــــاتــــــــــى " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 27…

