عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة . التزام صاحب العمل بالتعويض عنها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البندارى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصـــــور العشــــــــــرى ، محمــــــــــــد منيعــــــــــــــــم محمـــــــــــــــــد خلـــــــــف و بهــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــح نواب رئيس المحكمـة ورئيس النيابة السيد / علاء السجيعى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من صفر سنة 1435هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى :…

