تقادم " التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد " " ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد بمعناه القانون ، وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " إنتقال الحيازة وضمها " . خلف " الخلف الخاص : للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخل
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.