الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : علاقة عمل : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : القصور في البيان" .الطعنرقم ۱٤۲٤ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول