الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية " الأختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية : تدخل النيابة " . بطلان " بطلان الحكم " . نيابة عامة " التدخل الوجوبى للنيابة العامة " .الطعنرقم ٤۹٥۷ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول