تأمين " التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع : سريان قانون 72 لسنة 2007 من حيث الزمان " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه متضمناً تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 رغم التأمين على السيارة أداة الحادث لدى شركة التأمين المطعون ضدها ثانياً قبل العمل بأحكامه . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن على مخاطرها لدى الشركة (شركة التأمين) التى يمثلها المطعون ضده بصفته بالبند ثانياً قبل العمل بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 اعتباراً من 29/6/2007 ، فإن أحكام هذا القانون لا تسرى على واقعة الدعوى الماثلة ، والتى ينطبق عليها أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بتعديل الحكم الابتدائي ، باعتبار أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 هى الواجبة التطبيق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عـــبـــد الســـــــلام المزاحــــى يــــــــــاســـــــــــــر نـــــــــــصــــــــــر عـــبـــد المــقــــــصــــود عــطيه " نـــواب رئـــيـس المحكـمة" وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 صفر لسنة 1437 هـ الموافق…

