دعوى " الصفة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
ثبوت عدم القضاء على المطعون ضدهما الثانى والثالث بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن بهما . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
القاعدة
إذ كان البين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما غير محكوم عليهما بشئ ولم تتعلق بأى منهما أسباب الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
نص الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لــــــــبيب خـلــف ، محمود محمد العيسوى
زكـــــريا إسماعيل على ، د/ أحمد مصطفى الوكيل
" نـواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو غانم .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 24 من ذى الحجة سنة 1435 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16880 لسنـة 75 ق .
المرفوع مــن
جميل نجيب إبراهيم جرجس .
المقيم / ناحية كوم الضبع ــــــ الباجور ــــــ محافظة المنوفية .
لم يحضر أحد عن الطاعن
ضـــــــــــــــــــــد
1ــــــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين " بصفته " .
مقره / 7 شارع طلعت حرب ــــــ محافظة القاهرة .
2ــــــ مدير فرع شركة مصر للتأمين بشبين الكوم " بصفته ".
مقره / مقر الشركة بشبين الكوم .
3ــــــ المدير المسئول عن الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالمنوفية " بصفته " .
مقره / مقر الجمعية خلف النجدة ــــــ فوق مركز التعبئة ـــــــ شبين الكوم .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 12/11/2005 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف طنطا " مأمورية استئناف شبين الكوم " . الصادر بتاريخ 13/9/2005 فى الاستئنافين رقمى 1200/1300 لسنة 38ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 24/11/2005 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن بالنقض .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلســــــة 3/5/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/6/2014 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ زكريا إسماعيل " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2004 مدنى شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما بطلب الحكم بإلزامها بالتضامم وفى مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته بأن يؤديا له مبلغ مائتى آلف جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 22/11/2000 تسبب قائد السيارة رقم 567 مرفق نقل داخلى بخطئه والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فى إصابته وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 16479 لسنة 2000 جنح الباجور والتى ادين بها بحكم جنائى باتا وتعويض مدنى مؤقت ، وإذ لحقت به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن تؤدى للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا
عن الأضرار المادية والأدبية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1200 لسنة 38ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1300 لسنة 38ق طنطا أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/9/2005 فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف وبتخفيض المستحق إلى مبلغ أربعة آلاف جنيه طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لأنهما غير محكوم عليهما بشئ فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما فى الطعن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أنه يشترط فى المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى اصدرت ذلك الحكم وكان البين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما غير محكوم عليهما بشئ ولم تتعلق بأى منهما أسباب الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم فد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وبياناً لذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه قد تم استئصال الطحال وتكبد بمصاريف علاج فى هذا الشأن وطلب إحالته للطب الشرعى لتحقيق ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بقالة أن الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على إجراء جراحة
أستئصال الطحال والنفقات التى تكلفها وهو ما لا يواجه دفاعه فى هذا الصدد باعتبار أن المنوط بذلك هو الطب الشرعى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما راته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه أجرى عملية استئصال الطحال وتكبد فى هذا الصدد بمصاريف العلاج وطلب إحالته إلى الطب الشرعى لتحقيق دفاعه وهو ما طلبه المطعون ضده الأول وإذ كان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة تغيير وجه الرأى فى الدعوى ووقف عند حد القول أن الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على إجراء جراحة أستئصال الطحال والنفقات التى تكلفها وهو ما لا يواجه دفاعه الجوهرى المشار إليه باعتبار إن إجراء عملية لجراحة أستئصال الطحال من عدمه هى واقعة مادية كان يجب لاثباتها أو نفيها عرض الطاعن على مصلحة الطب الشرعى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـــــــــــــــــن الســـــر نائب رئيس المحكمة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لــــــــبيب خـلــف ، محمود محمد العيسوى
زكـــــريا إسماعيل على ، د/ أحمد مصطفى الوكيل
" نـواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو غانم .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 24 من ذى الحجة سنة 1435 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16880 لسنـة 75 ق .
المرفوع مــن
جميل نجيب إبراهيم جرجس .
المقيم / ناحية كوم الضبع ــــــ الباجور ــــــ محافظة المنوفية .
لم يحضر أحد عن الطاعن
ضـــــــــــــــــــــد
1ــــــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين " بصفته " .
مقره / 7 شارع طلعت حرب ــــــ محافظة القاهرة .
2ــــــ مدير فرع شركة مصر للتأمين بشبين الكوم " بصفته ".
مقره / مقر الشركة بشبين الكوم .
3ــــــ المدير المسئول عن الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالمنوفية " بصفته " .
مقره / مقر الجمعية خلف النجدة ــــــ فوق مركز التعبئة ـــــــ شبين الكوم .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 12/11/2005 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف طنطا " مأمورية استئناف شبين الكوم " . الصادر بتاريخ 13/9/2005 فى الاستئنافين رقمى 1200/1300 لسنة 38ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 24/11/2005 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن بالنقض .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلســــــة 3/5/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/6/2014 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ زكريا إسماعيل " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2004 مدنى شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما بطلب الحكم بإلزامها بالتضامم وفى مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته بأن يؤديا له مبلغ مائتى آلف جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 22/11/2000 تسبب قائد السيارة رقم 567 مرفق نقل داخلى بخطئه والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فى إصابته وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 16479 لسنة 2000 جنح الباجور والتى ادين بها بحكم جنائى باتا وتعويض مدنى مؤقت ، وإذ لحقت به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن تؤدى للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا
عن الأضرار المادية والأدبية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1200 لسنة 38ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1300 لسنة 38ق طنطا أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/9/2005 فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف وبتخفيض المستحق إلى مبلغ أربعة آلاف جنيه طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لأنهما غير محكوم عليهما بشئ فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما فى الطعن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أنه يشترط فى المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى اصدرت ذلك الحكم وكان البين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما غير محكوم عليهما بشئ ولم تتعلق بأى منهما أسباب الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم فد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وبياناً لذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه قد تم استئصال الطحال وتكبد بمصاريف علاج فى هذا الشأن وطلب إحالته للطب الشرعى لتحقيق ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بقالة أن الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على إجراء جراحة
أستئصال الطحال والنفقات التى تكلفها وهو ما لا يواجه دفاعه فى هذا الصدد باعتبار أن المنوط بذلك هو الطب الشرعى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما راته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه أجرى عملية استئصال الطحال وتكبد فى هذا الصدد بمصاريف العلاج وطلب إحالته إلى الطب الشرعى لتحقيق دفاعه وهو ما طلبه المطعون ضده الأول وإذ كان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة تغيير وجه الرأى فى الدعوى ووقف عند حد القول أن الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على إجراء جراحة أستئصال الطحال والنفقات التى تكلفها وهو ما لا يواجه دفاعه الجوهرى المشار إليه باعتبار إن إجراء عملية لجراحة أستئصال الطحال من عدمه هى واقعة مادية كان يجب لاثباتها أو نفيها عرض الطاعن على مصلحة الطب الشرعى بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـــــــــــــــــن الســـــر نائب رئيس المحكمة

