تقادم " مدة التقادم " " وقف التقادم : قطع التقادم " . دفوع " الدفوع الموضوعية " " الدفع بالتقادم " .
الموجز
الدفع بالتقادم . دفاع موضوعى . جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة في الاستئناف النزول عنه . غير جائز .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف ، والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لــــــــبيب خـلــف ، محمود محمد العيسوى د/ أحمد مصطفى الوكيل ، أســــــامة جعفر مــــحمد " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو غانم . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت…

