شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " .

الطعن
رقم ۱٦۳۷٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٦/۲۱⁩

الموجز

تضمن عقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع للمطعون ضدهم عدا الرابع والسادس عشر بالبندين السادس والتمهيدى منها عدم انتقال ملكيتها من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد . واحتساب الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناءها ضمن تكاليف إقامتها . مؤداه . قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة ويتحملها المشترى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واحتساب قيمة القسط الشهرى دون فائدة . فساد وخطأ . تضمن عقدى المطعون ضدهما الرابع والسادس عشر بالبند الرابع منهما على سداد الطرف الثانى ثمن الوحدة السكنية للطرف الأول ولم يشار فيهما أن باقى الثمن يتم سداده بإقساط . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل النزاع والخاصة بالمطعون ضدهم عدا الرابع والسادس عشر أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها كما نص في البند التمهيدى لهذه العقود أن الأعباء المالية على القرض الممنوح من بنك الاستثمار لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها مما مؤداه أن قيمة القرض بفائدته تدخل في حساب التكلفة الفعلية للوحدة يتحمل عبئها المشترى لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة باحتساب القسط الشهرى دون فائدة القرض فإنه يكون قد شابه الفساد في في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه ، وإذ كان البين من عقدى المطعون ضدهما الرابع والسادس عشر أنهما قد نص في البند الرابع من كل منهما على أن ثمن الوحدة السكنية موضوعهما سدده الطرف الثانى إلى الطرف الأول ولم يشار فيهما إلى أن باقى الثمن يتم سداده على أقساط وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لبيب خـــــــلف محمود محمد العيسوى زكـــــريا إسماعيل على " نـواب رئيس المحكمـة " و محمد أمين عبد النبى وبحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 23…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا