إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع " . إعلان . التزام " الوفاء بالالتزام : إجراءات العرض والإيداع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
العرض الحقيقى . تمامه بإعلان الدائن على يد محضر . م 487 مرافعات . عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء . أثره . سريان القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين . صحة العرض بإعلانه وفقاً لهذه القواعد ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين . رفض المعروض من النقود . وجوب قيام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالى لتاريخ العرض . م 488 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 487 من قانون المرافعات يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون سالف الذكر على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه وكيله أو أنه يعمل في ....... " وما جرى به مفاد نص المادة الحادية عشرة من ذات القانون من أنه فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ، ويعد غلق سكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم ، فإذا رفض العرض أياً كان سبب رفضه وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد 25 من ديسمبر سنة 2016 ( ) الطعن رقم 1082 لسنة 86 القضائية " إيجارات " : ( 1 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع " . إعلان . التزام " الوفاء بالالتزام : إجراءات العرض والإيداع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . ( 1 ) العرض الحقيقى . تمامه بإعلان الدائن على يد محضر . م…

