محاماة " وكالة المحامى في الطعن " . نقض " الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن " . وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
الطعن بالنقض . وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم اشتراط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . كفاية صدوره من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح هذه الوكالة بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض . عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن لمن وكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ، وأنه وأن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لبيب خلـــــــــــف ، محمود محمد العيسوى زكـــــــــريا إسماعيل على " نـواب رئيس المحكمـة " و نور الدين عبدالله جامع وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

