تقادم " انقطاع التقادم : المطالبة القضائية " .
الموجز
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز . م383 مدنى . التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم . علة ذلك . التنبيه القاطع للتقادم . ماهيته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى انما ينقطع بالمطالبة القضائية أو النتيجة أو الحجز والتكاليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذى يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذى صالح لاجراء التنفيذ الجبرى لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنبيهاً قاطعاً للتقادم وانما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فىالمادة 281 من قانون المرافعات والذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لــــــــبيب خـلــف ، محمود محمد العيسوى زكــريا إسماعيل على ، د/ أحمد مصطفى الوكيل " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / بهاء محمد رأفت . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

