محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " .
الموجز
محكمة الموضوع : التزامها في تفسير المحررات بما يفيد عباراتها بأكملها وفى مجموعها " .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لــــــــبيب خـلــف ، محمود محمد العيسوى زكــريا إسماعيل على ، أســـــــــامة جعفــــر محمد " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / بهاء محمد رأفت . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت…

