محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة " .
الموجز
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ أنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في أقناعها إلى أدلة غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لـــــــبيب خـلـف ، محمود محمد العيسوى د/ أحمد مصطفى الوكيل ، أســـــــــامة جعفر محمد " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال الدين على . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

