حكم " عيوب التدليل " القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير " " سلطتها في استخلاص حسن النية وسوئها " .
الطعن
رقم ۱٥٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.