حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " " ما يحوز الحجية " . قوة الأمر المقضي " شرطها ونطاقها " . " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها . مناطها . مثال " بشأن حجية الحكم الصادر من محكمة النقض باحتساب الفائدة على المبلغ المقضي به " .
القاعدة
مناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمى 9657 / 9619 لسنة 82 ق ، والمقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 636 لسنة 2 ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية – والذى تحدد على سند منه الرسوم المطالب بها – أنه خلص في قضائه في الموضوع بتعديل ما قضى به ذلك الحكم الأخير بجعل المبلغ المقضي به عليها والبنك الطرف الآخر في الدعوى مبلغ 300000 دولار بدلاً من 600000 دولار كما عدل سعر الفائدة على هذا المبلغ بجعلها حسب سعر الصرف المقرر للبنك المركزى بدلاً من حسابها بواقع 5,985 % إبان فترة المحاسبة من 12/5/1998 حتى تمام السداد ، ومن ثم فقد حسم قضاء محكمة النقض المشار إليه النزاع بين أطرافه بشأن مسألة تحديد سعر الفائدة المقضي بها على المبلغ المقضي به بموجبه بما يكون ذلك مانعاً من التنازع في هذه المسألة بذاتها بين نفس الخصوم أو التعرض لها مرة أخرى في أى دعوى تالية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وعرض في قضائه لمسألة الفائدة المقضي بها على المبلغ سالف البيان وأورد بمدوناته أنها فائدة قانونية وبصدد منازعة تجارية وقدرها مجدداً على هذا الأساس الذى انتهى بنسبة 5% على خلاف ما خلص إليه قضاء محكمة النقض على النحو سالف البيان ، ورغم تمسك الطاعنة بإعادة احتساب قيمة الرسوم القضائية المستحقة في ذمتها على أساس سعر الفائدة حسب سعر صرف البنك المركزى على ضوء حكم النقض فإنه بذلك يكون قد أهدر حجية ذلك الحكم في هذا الصدد مخالفاً بذلك حكم القانون ومخطئاً في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن القضاء بالقيمة الحقيقية للرسوم المستحقة على الطاعنة في المطالبة رقم 39 لسنة 2012 / 2013 فأقام حسابها بطريقة جانبها الصواب مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من ربيع الآخر سنة 1439 ه…

