شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " " ما يحوز الحجية " . قوة الأمر المقضي " شرطها ونطاقها " . " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الطعن
رقم ۱۹٥۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۲٦⁩

الموجز

حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها . مناطها . مثال " بشأن حجية الحكم الصادر من محكمة النقض باحتساب الفائدة على المبلغ المقضي به " .

القاعدة

مناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمى 9657 / 9619 لسنة 82 ق ، والمقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 636 لسنة 2 ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية – والذى تحدد على سند منه الرسوم المطالب بها – أنه خلص في قضائه في الموضوع بتعديل ما قضى به ذلك الحكم الأخير بجعل المبلغ المقضي به عليها والبنك الطرف الآخر في الدعوى مبلغ 300000 دولار بدلاً من 600000 دولار كما عدل سعر الفائدة على هذا المبلغ بجعلها حسب سعر الصرف المقرر للبنك المركزى بدلاً من حسابها بواقع 5,985 % إبان فترة المحاسبة من 12/5/1998 حتى تمام السداد ، ومن ثم فقد حسم قضاء محكمة النقض المشار إليه النزاع بين أطرافه بشأن مسألة تحديد سعر الفائدة المقضي بها على المبلغ المقضي به بموجبه بما يكون ذلك مانعاً من التنازع في هذه المسألة بذاتها بين نفس الخصوم أو التعرض لها مرة أخرى في أى دعوى تالية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وعرض في قضائه لمسألة الفائدة المقضي بها على المبلغ سالف البيان وأورد بمدوناته أنها فائدة قانونية وبصدد منازعة تجارية وقدرها مجدداً على هذا الأساس الذى انتهى بنسبة 5% على خلاف ما خلص إليه قضاء محكمة النقض على النحو سالف البيان ، ورغم تمسك الطاعنة بإعادة احتساب قيمة الرسوم القضائية المستحقة في ذمتها على أساس سعر الفائدة حسب سعر صرف البنك المركزى على ضوء حكم النقض فإنه بذلك يكون قد أهدر حجية ذلك الحكم في هذا الصدد مخالفاً بذلك حكم القانون ومخطئاً في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن القضاء بالقيمة الحقيقية للرسوم المستحقة على الطاعنة في المطالبة رقم 39 لسنة 2012 / 2013 فأقام حسابها بطريقة جانبها الصواب مما يعيبه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من ربيع الآخر سنة 1439 ه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا