عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية : بيع : البيع بالعمولة " . مسئولية . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون "
الطعن
رقم ۷۲۰ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.