إفلاس " الحكم بشهر الإفلاس " .
الموجز
عدم اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة . أثره . عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها على جماعة الدائنين . " مثال " .
القاعدة
النص في المادة 594 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المقابلة للمادة ( 217 ) من قانون التجارة القديم وإن جرى بوجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار ، إلا أنه لم يرتب جزاءً على إغفال هذا الإجراء ، ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام أمين التفليسة في دعوى من هذا القبيل سبب لعدم قبولها ، وكل ما يترتب على عدم الاختصام هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة أمين التفليسة . لما كان ذلك فإن الطاعنين بصفتيهما كفيلين للشركة المفلسة لا يكون لهما أن يتمسكا بعدم اختصام أمين التفليسة في النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، إذ أن ذلك من حق جماعة الدائنين وحدها – ممثلة في أمين التفليسة – عندما يراد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم .

