شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفلاس " الحكم بشهر الإفلاس " .

الموجز

عدم اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة . أثره . عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها على جماعة الدائنين . " مثال " .

القاعدة

النص في المادة 594 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المقابلة للمادة ( 217 ) من قانون التجارة القديم وإن جرى بوجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار ، إلا أنه لم يرتب جزاءً على إغفال هذا الإجراء ، ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام أمين التفليسة في دعوى من هذا القبيل سبب لعدم قبولها ، وكل ما يترتب على عدم الاختصام هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة أمين التفليسة . لما كان ذلك فإن الطاعنين بصفتيهما كفيلين للشركة المفلسة لا يكون لهما أن يتمسكا بعدم اختصام أمين التفليسة في النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، إذ أن ذلك من حق جماعة الدائنين وحدها – ممثلة في أمين التفليسة – عندما يراد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا