فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .
الموجز
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . مناطه . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التى تُجيز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه . م 7 ق 120 لسنة 1975 . مؤداه . عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين . علة ذلك . تلاقى إرادة طرفى عقد القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى .
القاعدة
أنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى ، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص فى العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ، ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإسماعيل برهان أمر الله . ( 94 ) الطعنان رقما 1459، 1508 لسنة 83 القضائية (1) أعمال تجارية " ما يعد عملا تجارياً " . بنوك " عمليات البنوك : القرض المصرفى " . القرض البنكى . عمل تجارى بالنسبة للبنك وللمقترض مهما كانت صفة الأخير أو الغرض…

