دعوى " وقف الدعوى "
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقياً على سند من عدم وجود مقتضى . استخلاص سائغ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقاً على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقاً لإطالة أمد التقاضى دون مقتض سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزى وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية سائغاً فلا يجوز النعى عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة .

