قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى" .
الموجز
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
القاعدة
إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوية أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــــر حــــســــــــــــــــــن ، عـبــــد الـــلــــــه لـــــــمــــلــــــــــوم أبو بكر أحمد إبراهيـم و عــــــــــــــــــــلاء الــــجـــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الواهاب . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 23…

