نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن "
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته حتى اقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات . لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه في توكيل آخر. علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض . وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ / ....... الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن إلا إنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه منه وإنما قدم التوكيل العام رقم 8312 لسنة 2003 توثيق الوايلى الصادر إليه من الأستاذ / ........ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 3495 / ب لسنة 2003 توثيق الوايلى ولم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، هشام قنديل الدسوقى أحمد الخولى و محمد الاتربى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / سامر فؤاد . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 14 من جماد آخر سنة 1437ه الموافق 23 من مارس سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى…

