استئناف. قضاء مستعجل . دعوى . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/2 مرافعات . المقصود بها . تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو الحفظية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ..." . المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من ( المادة 227 مرافعات ) التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــــــر حــــســـــــــــــــــــن ، عبد الــلــــه لـــمــــــــلـــــــــــــــــــوم أبو بكر أحمد إبراهيـــم و عــــــــــــلاء الــــــــجـــــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الختام . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 22…

