شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف. قضاء مستعجل . دعوى . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الطعن
رقم ۳۷۳۲ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۱/۲۲⁩

الموجز

المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/2 مرافعات . المقصود بها . تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو الحفظية .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ..." . المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من ( المادة 227 مرافعات ) التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــــــر حــــســـــــــــــــــــن ، عبد الــلــــه لـــمــــــــلـــــــــــــــــــوم أبو بكر أحمد إبراهيـــم و عــــــــــــلاء الــــــــجـــــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الختام . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 22…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا