دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " " سبب الدعوى " .
الموجز
سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيّره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية للخصوم . عدم جواز تغيير المحكمة له من تلقاء نفسها . وجوب قصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 6 من يونيه سنة 2015 ( ) الطعن رقم 6776 لسنة 83 قضائية " إيجارات : (1 ، 2) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . (1) دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . هدفها . حماية الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق . ( الطعن رقم 6776 لسنة 83 ق - جلسة 6/6/2015 ) (2) دعوى الطرد للغصب . اكتفاء المالك بإثبات ملكيته للعقار . أثره…

