شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع . عقد " انحلال العقد : التقايل " .

الطعن
رقم ۳٦٦۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۳/۱۰⁩

الموجز

التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . مثال .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته " أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بتنفيذ الأعمال بموجب العقد المؤرخ 8/12/1997 والذى ما زال قائماً بين طرفيه ومنتجاً لآثاره وأن العقد المؤرخ 15/1/1998 هو ذات العقد السابق وبذات البنود وسبب تحريره هو إنشاء شركة مساهمة يتم تسجيلها في مصر " وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بانتفاء التقايل فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــــــب رئيــــــس المحكمــــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــميــــــــــــــــر حــــــســــــــــــــن ، صلاح الدين كامل سعدالله أبو بكر أحمد إبراهيـــــــــــم و عــــــــــــــــــــــــــــلاء الــــــــــــــــجــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1437 هـ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا