محكمة الموضوع . عقد " انحلال العقد : التقايل " .
الموجز
التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته " أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بتنفيذ الأعمال بموجب العقد المؤرخ 8/12/1997 والذى ما زال قائماً بين طرفيه ومنتجاً لآثاره وأن العقد المؤرخ 15/1/1998 هو ذات العقد السابق وبذات البنود وسبب تحريره هو إنشاء شركة مساهمة يتم تسجيلها في مصر " وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بانتفاء التقايل فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــــــب رئيــــــس المحكمــــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــميــــــــــــــــر حــــــســــــــــــــن ، صلاح الدين كامل سعدالله أبو بكر أحمد إبراهيـــــــــــم و عــــــــــــــــــــــــــــلاء الــــــــــــــــجــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1437 هـ الموافق…

