هيئات " هيئة الأوقاف " .
الموجز
هيئة الأوقاف المصرية . تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه . المواد 1 ، 2 ، 5 ق 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية . مؤداه . وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل . أثره .عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث بصفته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها أن الشارع جعل من هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية مستقله ويمثلها رئيس مجلس إدارة ومن ثم فإن رئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها (3) . وبالتالى فإن الطعن المقام من الطاعن الثالث بصفته يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشم فــــــــــراج نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمــــــد فوزى خفاجـــــى و محمــــــد سامح تمســــاح محمد محســـــن غبـــــارة نــــــــــواب رئيـس المحكمة وصالح إبراهيم الحداد بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد يسرى. أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من ربيع الأول سنة…

