دعوى " أنواع من الدعاوى : الدعوى الفرعية " .
الموجز
تضمن الدعوى الفرعية طلبين أحدهما أصلى بطلب الالزام بالمديونية والآخر احتياطي بطلب القضاء بما عسى أن يقض به في الدعوى به في الدعوى الأصلية دون بيان سنده . القضاء برفض الطلب الأصلى . مؤداه . رفض الدعوى الفرعية .
القاعدة
إذ كان موضوع الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول فإنها تضمنت طلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي بطلب من خلال الأول براءة ذمته من الدين المطالب به ، وهو ما أضحى وفقاً لما سلف بيانه على غير سند صحيح من القانون ، وبالنسبة للطلب الاحتياطي المتضمن إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية فقد جاء قولاً مرسلاً دون أن يبين سنده في ذلك وهو ما يوجب رفض الدعوى الفرعية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ، د . مصطفى سالمان شحاته إبراهيم وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / طارق أبو جزية . والسيد أمين السر/ خالد وجيه . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 20 من ذو القعدة سنة 1437ه الموافق 23 من أغسطس سنة 2016م . أصدرت الحكم الآتى…

