شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " أنواع من الدعاوى : الدعوى الفرعية " .

الطعن
رقم ۱۲۰۳۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۸/۲۳⁩

الموجز

تضمن الدعوى الفرعية طلبين أحدهما أصلى بطلب الالزام بالمديونية والآخر احتياطي بطلب القضاء بما عسى أن يقض به في الدعوى به في الدعوى الأصلية دون بيان سنده . القضاء برفض الطلب الأصلى . مؤداه . رفض الدعوى الفرعية .

القاعدة

إذ كان موضوع الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول فإنها تضمنت طلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي بطلب من خلال الأول براءة ذمته من الدين المطالب به ، وهو ما أضحى وفقاً لما سلف بيانه على غير سند صحيح من القانون ، وبالنسبة للطلب الاحتياطي المتضمن إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية فقد جاء قولاً مرسلاً دون أن يبين سنده في ذلك وهو ما يوجب رفض الدعوى الفرعية .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ، د . مصطفى سالمان شحاته إبراهيم وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / طارق أبو جزية . والسيد أمين السر/ خالد وجيه . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 20 من ذو القعدة سنة 1437ه الموافق 23 من أغسطس سنة 2016م . أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا