رسوم " ماهيتها ". ضرائب " ماهيتها " .
الموجز
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها إليها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة أداها الشخص العام عوضاً عن تكلفتها وأن لم يكن بمقدارها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــميــــــــــــــــــر حــــســــــــــــــــــــن ، عبد الــلــــه لـــمــــــــلــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــلاء الـــــــجـــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " وإســمـاعيل بــــــرهــــان أمرالله بحضور السيد رئيس النيابة / علاء عباس . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من جمادى الأولى سنة 1436 هـ الموافق 12 من مارس…

