جمارك . دعوى " الصفة ". محكمة الموضوع .
الموجز
استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة في استرداد رسوم جمركية .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده هو من قام بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ ألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الطاعنة برد قيمة رسوم الخدمات التى تحصلت عليها للمطعون ضده بعد أن تحقق لها توافر صفته في الدعوى وأحقيته في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل معه النعى عليه – في هذا الخصوص– إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميــــــــــــــر حــــســــــــــــــــــــن ، عبـــــد الــلـــــه لملـــــــــــــــــــــــــوم أبو بكر أحمد إبراهيـم " نواب رئيس المحكمـة " ومـــــــــــــراد زنـــــــــاتــــــــــى بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب عمر . وحضور السيد أمين الســر / ربيع مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 12 من فبراير…

