شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

جمارك . دعوى " الصفة ". محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۱٥٤۰۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۲/۱۲⁩

الموجز

استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة في استرداد رسوم جمركية .

القاعدة

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده هو من قام بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ ألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الطاعنة برد قيمة رسوم الخدمات التى تحصلت عليها للمطعون ضده بعد أن تحقق لها توافر صفته في الدعوى وأحقيته في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل معه النعى عليه – في هذا الخصوص– إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميــــــــــــــر حــــســــــــــــــــــــن ، عبـــــد الــلـــــه لملـــــــــــــــــــــــــوم أبو بكر أحمد إبراهيـم " نواب رئيس المحكمـة " ومـــــــــــــراد زنـــــــــاتــــــــــى بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب عمر . وحضور السيد أمين الســر / ربيع مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 12 من فبراير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا