إيجار . حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ما يُعد كذلك " . عقد " آثار العقد " " الوضع الظاهر " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۳٥۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۰/۲٥
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۲۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.