ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . اختصاص " الاختصاص الولائي " "الاختصاص بالقرارات الإدارية ". دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " دستورية القوانين " " سريان القانون من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة من م 17 والسادسة من م 35 ق 11 لسنة 1991 المعدل بق 9 لسنة 2005 . أثره . اعتبار المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات ذات طبيعة إدارية . مؤداه . اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها . تعلق النصان المقضي بعدم دستوريتهما بمسألة الاختصاص وليس بالمفهوم الضريبى الذى عناه المشرع . أثره . انطباق حكم المحكمة الدستورية عليها بأثر رجعى . مخالفة الحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر " ب " في 17 إبريل سنة 2013 بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة ( 17 ) والسادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المعمول به في اليوم التالى لتاريخ نشره في 31/3/2005 فيما تضمنتاه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وبالطعون المقامة من ذوى الشأن على قرارات لجنة التظلمات المشار إليها في المادة 35 من ذات القانون باعتبار أن تلك المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات ذات طبيعة إدارية بحتة بما تندرج معه ضمن الاختصاص المنعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لما نصت عليه المادة 190 من الدستور المعدل الحالى الصادر في يناير سنة 2014 ، وكان الحكم الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية مار الذكر والذى جعل الاختصاص بنظر هذه المنازعة وما يماثلها لقضاء مجلس الدولة دون القضاء العادى فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــار نائـــــب رئيــــس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ د/ حـــســــــــن البــــــــــــــــدراوى ، ســـــمــــيـــــــــــــــر حـــــــــــســــــــــن عــــبـــد الـــــلــه لــــــــمـــلـــــــــــــوم و أبو بكر أحمــد إبراهيـــــم " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / تامر حسين . وحضور السيد أمين الســر / ربيع مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 8…

