إفلاس " غل يد المفلس " .
الموجز
غل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه . شرطه . صدور حكم نهائى بالإفلاس .
القاعدة
أن حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس من أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر الا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ عـــبــــد الــــلــــه لـــمــلـــــــــــــــــوم ، محمــــــد عاطــــف ثابــــت عــــــــــــــلاء الـــــــجـــــــــــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " وإسـماعــيـل بـرهــان أمرالله بحضور السيد رئيس النيابة / أمير مبارك . وحضور السيد أمين الســر / شادى مرزوق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2015…

