إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " .
الطعن
رقم ۱۲٤۱۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۱/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.