شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .

الطعن
رقم ٦۷۲۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۲/۱۱⁩

الموجز

النص القانوني . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة . الاستهداء بالحكمة التى أملته . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى في سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث في كل ذلك .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


جلسة الخميس الموافق 11 من فبراير سنة 2016
( )
الطعن رقم 6729 لسنة 76 القضائية : " ضرائب "

-76200025019000(1) دستور " نطاق الحكم بعدم الدستورية " . دعوى .
إقامة المنازعة وإقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة قبل نشأة الفقرتين الأخيرة من المادة 17 والسادسة من المادة 35 من ق 9 لسنة 2005 المقضى بعدم دستوريتهما . مؤداه . لا محل لانطباق حكم الدستورية على الواقعة . عله ذلك .
(الطعن رقم 6729 لسنة 76 ق – جلسة 11/2/2016 )
(2) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة : استعمال السلع أو الخدمة فى الأغراض الخاصة " . قانون .
الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات . بيع السلعة أو الخدمة أو أداء الخدمة إلى الغير . قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية . اعتباره فى حكم البيع . أثره . سريان ضريبة المبيعات على تلك التصرفات .
(الطعن رقم 6729 لسنة 76 ق – جلسة 11/2/2016 )
(3) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .
النص القانونى . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة . الاستهداء بالحكمة التى أملته . خطأ . علة ذلك .
(الطعن رقم 6729 لسنة 76 ق – جلسة 11/2/2016 )
(4) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قانون .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوع جزء من المشغولات الداخلية التى تنتجها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات على سند من أن تصنيعها قاصر على الاستهلاك الخاص دون البيع . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك.
(الطعن رقم 6729 لسنة 76 ق – جلسة 11/2/2016 )

1 – إذ كان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية مار الذكر ( حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم 162 لسنة 31 ق " دستورية " ) والذى صدر بتاريخ 17 إبريل سنة 2013 وقضى بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة من المادة 17 والسادسة من المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى 31/3/2005 ، ولما كانت المنازعة المطروحة أقيمت وأقفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 2/2/2005 وقبل صدور القانون رقم 9 لسنة 2005 والمعمول به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى 31/3/2005 وبالتالى قبل نشأة النصين سالفى البيان المقضى بعدم دستوريتهما ، بما لا محل معه لانطباق حكم الدستورية سالف الإشارة إليه على هذه الواقعة إذ لا يقبل تطبيق ذلك الحكم على نصوص لم تنشأ أو تولد بعد ، ومن ثم فإن المنطبق على الواقعة الماثلة هى ذاتها القواعد التى كانت سارية والمعمول بها قبل صدور التعديل سالف البيان باختصاص محاكم القضاء العادى بنظر مثل هذه المنازعات .
2 - النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة ، وقد اعتبر المشرع فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات .
3 - المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث فى كل ذلك .
4 – إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم خضوع جزء من المشغولات الداخلية التى تنتجها الشركة المطعون ضدها والمسدد عنها ضريبة المبيعات محل النزاع لتلك الضريبة استناداً إلى أن تصنيعها قاصر على استهلاكها فى أعمالها الخاصة دون بيعها مما يخرجها عن مفهوم البيع الذى هو مصدر ضريبة المبيعات . حال أن نص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وعلى ما سلف بيانه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة ، كما تتحقق باستعمالها من المكلف فى أغراضه الخاصة أو الشخصية وإذ رتب على ذلك قضاءه بإلزام المصلحة الطاعنة برد قيمة الضريبة المحصلة من الشركة المطعون ضدها الأصلية والإضافية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( 1 ) الطعن رقم 7071 لسنة 75 ق – جلسة 14/1/2016 – لم ينشر بعد .
( 2 – 4 ) الطعن رقم 1708 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2011 – لم ينشر بعد .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا