فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له . م 185 مدنى .
القاعدة
مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أن يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــــــــر حــــســــــــــــــــــن ، عــــبـــد الــــلـــه لــــمــــــــلـــــــــــــوم محمـــــد عاطــــف ثابــــــت و عـــــــــــــــــــــــلاء الــــــــــجــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمر زايط . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من ذو الحجة سنة 1436 هـ الموافق 8 من…

