محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تقتنع بصحته . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تؤدى الأسباب التى استندت إليها إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تكون الأسباب التى استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نـــائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ عــــبـــد الــــــلــه لــــمـــلـــــــــــــــــوم ، محمد عــــاطــــف ثــــابـــــت عـــــــــــــــــــــلاء الـــــــجـــــــــــــــــــزار و مـــــــــــــــــراد زنــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب عمر . وحضور السيد أمين الســـــــــــــر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 28 من…

