أمر أداء " شروط استصدار الأمر " . دعوى " رفع الدعوى " .
الموجز
سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى .

