حكم .
الموجز
تسبيبه . وضع يد . تحدث المحكمة عنه في صدد الفصل فيما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد محل لنزاع . لا موجب لبحث أركان الحيازة القانونية وشروطها .
القاعدة
إذا كانت المحكمة بصدد الفصل في حقيقة ما إنتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذى هو محل النزاع فإن تحدثها في هذا المقام عن وضع يد المتصرف له إنما يكون من حيث إنه أثر مترتب على تنفيذ العقد و قرينة من القرائن التى يستعان بها في إجلاء تلك الحقيقة ، فلا يكون عليها أن تبحث في أركان الحيازة القانونية و شروطها ، إذ هى لا تكون ملزمة بذلك إلا إذا كانت بصدد الفصل في حيازة بالمعنى الذى يستوجبه القانون في دعاوى وضع اليد أو كسب الملك بالتقادم

